تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

43

شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3395 ] مسألة 6 : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر ، لنفسه أو غيره ( 1 ) إلَّا مع إذن المالك عموماً ، كأن يقول : اعمل به على حسب ما تراه مصلحة ، إن كان هناك مصلحة ، أو خصوصاً . فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف إلَّا أنّ المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة ( 2 ) . [ 3396 ] مسألة 7 : مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه ، من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المُشترى . لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك ( 3 ) إلَّا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق . وإن خالف فسافر ، فعلى ما مرّ في المسألة المتقدِّمة ( 4 ) .